التساؤل : من له حق الإبلاغ عن شخص يمارس ختان الإناث؟
الرد :
جعل القانون المصرى حق الإبلاغ مكفولاً للكافة إلا ما ورد عليه استثناء ولا يندرج فعل ختان الإناث سواء من حيث طبيعته أو من حيث من يثبت له حق الإبلاغ عنه ضمن هذا الاستثناء فيجوز لكل من علم أو شاهد أو وقعت عليه جريمة أن يقوم بالإبلاغ عنها للجهات المختصة.
فوفقاً لقانون الإجراءات الجنائية (مواد : 23 ، 24 ، 25) لكل من علم بوقوع جريمة، أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها. ولذلك يجوز الإبلاغ عمن يمارس ختان الإناث سواء للنيابة العامة مباشرة أو للشرطة وكذلك العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء فى القرى والمراكز.
ولا يشترط شكلاً معيناً للبلاغ وإنما يستوى أن يكون شفهياً أو كتابياً، حيث لا يشترط أن يتمثل البلاغ عن الجريمة فى شكوى مكتوبة. كما أنه لا يشترط قانوناً أن يودع البلاغ عن طريق وكيل خاص (محام مثلاً).
ويجب على مأمورى الضبط القضائى، بمقتضى القانون، أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشان الجرائم،وان يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة. كما يجب عليهم أن يجرواً المعاينات اللازمة لتسهيل التحقيق فى الوقائع المبلغ عنها، كما أنهم ملتزمين قانوناً بأن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها فى محاضر موقع عليها منهم، ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك توقيع الشهود الذين تم سماع أقوالهم.
ولما كانت الفتاة المجنى عليها غالباً ما تكون دون الخامسة عشرة سنة، مما قد يثار معه التساؤل عن أهليتها للإبلاغ عما لحق بها من جراء خضوعها للختان. فإن قانون الإجراءات الجنائية فى مادته الخامسة قد عالج ذلك الأمر، حيث لم يقصر حق الإبلاغ على المجنى عليه فقط بل يجوز كذلك إذا كان دون الخامسة عشرة أو كان مصاباً بعاهة عقلية أن يقوم بالإبلاغ من له الولاية أو الوصاية المجنى عليه (الفتاة) أو من يتولى أمرها.
أخيراً، يجوز الإبلاغ عن ممارسى ذلك السلوك من غير الأطباء سواء أكان ممارساً لختان الذكور أم الإناث.
ساحة النقاش